المجهول (بغير سكين) قال ابن الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين، والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.
قال الحافظ في التلخيص: ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده انتهى. وفي السبل: دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار.
والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أي فقد أهلكها بتوليه القضاء، وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذي يكون غالبا بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه.
(من جعل قاضيا) بصيغة المجهول أي من جعله السلطان قاضيا.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث المقبري وحده. وأشار النسائي