ابن جريج به.
وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به، وعن محمد بن رمح به، وعن هشام ابن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه انتهى كلامه.
(الذي ابتاعه) أي اشتراه (فوجد) أي البائع (فصاحب المتاع أسوة الغرماء) بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم.
وفيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء، وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي.
البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الآتي في الباب ((من أفلس أو مات)) إلخ، ورجحه على هذا الحديث المرسل. قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(يعني الخبايري) بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية. كذا في التقريب وقال السيوطي