في لب اللباب الخبائري بالفتح والتخفيف وتحتية وراء منسوب إلى الخبائر بطن من الكلاع انتهى (فإن كان قضاه من ثمنها شيئا) فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء، وقال الشافعي إن البائع أولى به قاله في النيل.
(٣١٦)