أي إلى أشعث يعني رجلا (في ثمنهم) أي في طلب ثمن العبيد (فقال) أي فجاء أشعث فقال (يكون بيني وبينك) أي حكما (إذا اختلف البيعان) أي البائع والمشتري ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني، فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف قاله في النيل (وليس بينهما بينة) الواو للحال (رب السلعة) أي البائع (أو يتتاركان) أي يتفاسخان العقد قاله الخطابي. وقال: واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي: يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان، وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك.
(٣٠٥)