وسلم في قول الله تعالى (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فقالوا إن اليهود قالوا من أتى امرأته في دبرها كان ولده أحول وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض فأنزل الله عز وجل (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) حتى الأطهار فإذا تطهرن الاغتسال (فائتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم) إنما الحرث من حيث الولد - قلت رواه مسلم باختصار - رواه البزار وفيه عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم القردواني ولم يروه عنه غير ابنه، وبقية رجاله وثقوا. قوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدث أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال قاستكتبتني حفصة مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني بها فأملها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها فيها فقالت اكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين). رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وفى إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف. وعن ابن عباس في قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين) قال كانوا يتكلمون في الصلاة يجئ خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته فنهوا عن الكلام. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قوله تعالى (من ذا الذي