أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك ابن أبي الرحال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد.
* (باب وضع دماء الجاهلية) * عن أبان بن سعيد بن العاص أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع كل دم كان في الجاهلية. رواه الطبراني والبزار وفيه قصة وإسناد البزار ضعيف وشيخ الطبراني علي بن المبارك الصنعاني عن يزيد بن المبارك لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
* (باب في القتيل يوجد في الفلاة) * عن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يترك مفرج في الاسلام حتى يضم إلى قبيلة. قال ابن الأثير في النهاية ولا يترك مفرج في الاسلام قيل هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريبا من قرية فإنه يودى من بيت المال ولأبطل دمه، ويروى بالحاء المهملة. رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
* (باب فيمن قتل معاهدا أو أخفر (1) ذمة) * عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة تسعين عاما. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام - قلت رواه ابن ماجة غير قوله خمسمائة عام - وفي رواية مائة عام. رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن جندب قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يخفر ذمتي كنت خصمه ومن خاصمته خصمته. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.