لا أعلمه ذم في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف * (باب من أتى ذات محرم) * عن صالح بن راشد القرشي قال أتى الحجاج بن يوسف برجل اغتصب أخته نفسها فقال احبسوه واسألوا من ههنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف قال وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف. رواه الطبراني وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور، وبقية رجال ثقات. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة ابنه أن يقتله - قلت هو في السنن من حديث البراء عن عمه وعنه عن خاله وعنه عن فوارس - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبى الجهم وهو ثقة. ورواه أبو يعلى وقال تضرب عنقه ويأتي برأسه. وعن مطرف قال أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال قلت ما هذا قالوا هذا رجل دخل بأم امرأته فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. هكذا رواه أحمد منقطع الإسناد ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسان الكوفي وهو ثقة. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم. رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد قال الدارقطني ليس بذاك وقال الذهبي كان من الحفاظ الرحالين، وعبد العزيز بن عيسى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
* (باب فيمن أتى جارية امرأته) * عن معبد وعبيد ابني عمران بن دهل قالا أتى ابن مسعود برجل فقال إني زنيت قال إذا نرجمك ان كنت أحصنت قالوا إنما أتى جارية امرأته فقال