ضعفه بالكذب. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه وقال إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده. رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها. رواه الطبراني وفيه راو لم يسم قال مكحول عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال كنا نقول ما لمن افتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته فأنزل الله فيهم (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) فذكر الحديث وقد تقدم في كتاب الهجرة. رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس.
* (باب الاحصان) * عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحصان إحصانان إحصان عفاف واحصان نكاح. رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك.
* (باب إقامة الحدود) * عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا.
رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد، وفيه زريق بن السخت ولم أعرفه.
* (باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك) * عن ابن عباس في قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) قال كن يحبسن في البيوت فإذا ماتت ماتت وان عاشت عاشت حتى نزلت هذه الآية في النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ونزلت سورة الحدود فمن عمل شيئا جلد وأرسل. رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن