هو شديد الغيرة وأنا أغير منه والله أشد غيرة منى ولذلك جعل الحدود - قلت في الصحيح طرف من أوله - رواه الطبراني وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة وأنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق فقط، وبقية رجاله ثقات. ويأتي حديث سعد بن عبادة في سورة النور (1). وعن العجماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بما قضيا من اللذة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود في البكر يزنى بالبكر يجلدان مائة جلدة وينفيان سنة. رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه ضعف.
* (باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا) * عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى الحدود كفارات أم لا.
رواه البزار باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب، وفى رواية من أصاب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. رواه الطبراني وأحمد بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات، ورواه موقوفا أيضا. وعن خزيمة بن معمر الأنصاري قال رجمت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس حبط عملها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو كفارة ذنوبها وتحشر على ما سوى ذلك. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو متروك. وعن أبي تميمة الهجيمي قال بينا أنا في حائط (2) من حيطان المدينة إذ بصرت بامرأة فلم يكن لي هم غيرها حتى حاذتني ثم أتبعتها بصرى حتى حاذيت الحائط فالتفت فأصاب وجهي الحائط فأدماني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين. رواه الطبراني في الأوسط