* (باب رجم أهل الكتاب) * عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب المسجد فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما.
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد، ورجال أحمد ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد. وعن ابن عباس أن رهطا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا معهم بامرأة فقالوا يا محمد ما أنزل عليك في الزنا فقال اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح والآخر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة فقال أنشد كما الله لما أخبرتمونا بما أنزل الله على موسى في الزاني فقال نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك ان الله تعالى أنزل على موسى في الزاني الرجم وانا كنا قوما شيبة وكان نساؤنا حسنة وجوههن وإن ذلك كثر فينا فلم نقم له فصرنا نجلد والتعيير فقال اذهبوا بصاحبتكم فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها.
رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طريق في سورة المائدة. وعن عبد الله بن الحرث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن الحرث فكنت فيمن رجمهما. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه لا يروى عن ابن عباس الا بهذا الاسناد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن جابر قال جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابن صوريا فقال أنتما أعلم من وراءكما فقالا كذلك يزعمون فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى قالا نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة فإذا شهد أربعة انهم نظروا إليه