في مغانم المسلمين. رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
* (باب في الحامل يجب عليها الحد) * عن ابن عباس قال فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي حدها قال فتركها حتى وضعت ما في بطنها ثم ضربها خمسين ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال أصبت. رواه أبو يعلى وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وعن أنس أن امرأة اعترفت من الزنا أربع مرات وهي حبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي ثم جاءت وقد وضعته قال ارضعيه حتى تفطميه ثم جاءت فرجمت فذكروها فقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (1) لغفر له. رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآه.
* (باب الحد يجب على الضعيف) * عن أبي سعيد أن مقعدا ذكر منه زمانة كان عند دار أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت هو منه فسئل منه فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد باثكال عذق النخل. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد فإذا هو حمش (2) الخلق مقعد فقال ما يبقى الضرب من هذا شيئا فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشيخ أحبن (3) مصفر قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضغث فيه مائة شمراخ - قلت رواه النسائي باختصار - رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك.
* (باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) * عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله حرم عليه دمه إلا بثلاث التارك دينه والثيب الزاني ومن قتل نفسا ظلما. رواه