الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال كانت القسامة من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أكف للناس عن الدماء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن يوسف الزبيدي وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وأغرب وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن وافد أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العكي عن عبد الله ابن وافد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
* (باب فيمن قتل بالسم) * عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية (1) فأكل منها ثم قال أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء منها فأرسل إليها ما حملك على ما صنعت قالت أردت أن أعلم إن كننت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها فقتلت. رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف.
قلت لهذا الحديث طرق في علامات النبوة (2) وغيرها.
* (باب لا قود إلا بالسيف) * عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. رواه الطبراني وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القود بالسيف ولكل شئ خطأ - قلت روى له ابن ماجة لا قود إلا بالسيف فقط - رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
* (باب أعق (3) القتل) * عن علقمة قال قال ابن مسعود أعق (4) الناس قتلة أهل الايمان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.