وثق. وعن زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في دينار أو عشرة دراهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في عشرة دراهم. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف. وعن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في حجفة (1) وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. وعن سعد يعنى ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم - قلت رواه ابن ماجة غير قوله خمسة دراهم - رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد ما أرى به بأسا وضعفه الجمهور. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما. رواه البزار وفيه المختار بن نافع وهو ضعيف. وعن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة (2) من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وقال كان هذا قبل تحريم الخمر، والله أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي لا يعرف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب ولا في تمر إلا ما آوى الجرين (3).
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. وعن همام ابن الحرث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراش سنة فتلا عبد الله هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) كفر عن يمينك ونم على فراشك قال إني موسر قال أعتق رقبة قال عبدي سرق شيئا من عندي قال مالك سرق بعضه من بعض أي لا قطع عليه قال أمتي زنت قال اجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها. رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح. وعن القاسم قال أتى عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن فلم يقطعها. رواه الطبراني والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله