ذلك، ولكن النبي أبى ولم يعتن بقوله واتجه للصلاة، فأنزل الله آية تؤيد رأي عمر وتمنع الرسول من الصلاة على المنافقين. قال تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ (1).
وهاك نص الحديث:
عن ابن عمر قال: إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) قميصه، وقال: إذا فرغت فآذنا، فلما فرغ آذنه. فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر، فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال (صلى الله عليه وآله): أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه، فنزلت (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) (2).
وروى عمر نفسه حديثا بهذا الشأن فيه اختلاف يسير عما نقله ابنه.
عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، دعي له رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليصلي عليه، فلما قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي، وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا - أعدد عليه قوله -؟ فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه، قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها، قال: فصلى عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا - إلى - وهم فاسقون).