والظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء، دون ماء، أو بالعكس بحكم عادمتهما (8)، لعدم قيام الحيوان بدونهما، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان تركها في غير كلاء، ولا ماء فهي للذي أحياها (9).
____________________
(1) أي بقيت هناك ولم تتمكن من السير.
(2) أي اهملها وتركها.
(3) أي الملتقط بقي عندها حتى صحت.
(4) أي لمالكها الأول.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 - الحديث 2.
(6) أي ظاهر قول (الإمام) عليه السلام: (من أصاب مالا).
(7) أي ونحو هذه الدواب من الحيوانات الأهلية التي لا تحمل كالبقرة.
فإنه لا يوضع عليها شئ للنقل والانتقال، وإن كانت قد تستعمل لأغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.
(8) أي بحكم انعدام الماء والكلاء.
(9) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 3.
(2) أي اهملها وتركها.
(3) أي الملتقط بقي عندها حتى صحت.
(4) أي لمالكها الأول.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 - الحديث 2.
(6) أي ظاهر قول (الإمام) عليه السلام: (من أصاب مالا).
(7) أي ونحو هذه الدواب من الحيوانات الأهلية التي لا تحمل كالبقرة.
فإنه لا يوضع عليها شئ للنقل والانتقال، وإن كانت قد تستعمل لأغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.
(8) أي بحكم انعدام الماء والكلاء.
(9) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 3.