وهذا (3) مبني على الغالب من عدم رضاه (4) بالشركة، أو قول في المسألة (5).
والأقوى تخييره بين المثل، والشركة مع الأرش (6)، لأن حقه في العين لم يسقط، لبقائها كما لو مزجها بالأجود، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش (وإلا) يمزجه بالأردأ، بل بالمساوي، أو الأجود (كان شريكا) بمقدار عين ماله (7)، لا قيمته، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة (8) وعلف الدابة فسمنت.
____________________
(1) كاتحاد اللون حمرة وصفرة.
(2) أي مال الغاصب.
(3) أي ضمان المثل مبني على الغالب.
(4) أي رضا المالك.
(5) أي ضمان المثل في مسألة المزج أحد الأقوال.
(6) إذا مزجه بالأردأ.
(7) أي وزنا، لا قيمة. لأن قيمة ماله أقل من قيمة المجموع لخلطه بالأجود.
(8) بضم النون وسكون القاف: القطعة من الذهب والفضة المذابة ويقال لها: السبيكة أيضا جمعه نقار.
(2) أي مال الغاصب.
(3) أي ضمان المثل مبني على الغالب.
(4) أي رضا المالك.
(5) أي ضمان المثل في مسألة المزج أحد الأقوال.
(6) إذا مزجه بالأردأ.
(7) أي وزنا، لا قيمة. لأن قيمة ماله أقل من قيمة المجموع لخلطه بالأجود.
(8) بضم النون وسكون القاف: القطعة من الذهب والفضة المذابة ويقال لها: السبيكة أيضا جمعه نقار.