وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه (6) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه.
____________________
والجواب: إن طهارة المحل والإجزاء التحتانية التي لم يصلها الماء في غاية البعد وأنه توهم محض، لأن المحل بعد أن لا يصل الماء لجميع أجزائه والإجزاء التحتانية باقية على نجاستها الأولية. فالمايعات الطاهرة تصير نجسة ثانيا بسبب اتصالها بالأجزاء التحتانية النجسة، وبنفس المحل الذي لا يصله الماء أجمع.
إذن كيف يمكن القول بطهارة هذه الأجزاء والمحل الذي لا يصله الماء.
(1) أي بطهارة هذه المايعات الغير الماء المتصلة بالمحل النجس.
(2) أي بمطلق الممازجة وإن بقيت المايعات على حقيقتها الأولية، وخرج الماء المطلق عن إطلاقه بسبب المايعات وبقي اسم المايعات.
(3) أي صب الدهن في الماء الكثير وهو الكر أو الجاري.
(4) أي اختلطت أجزاء الدهن بالماء الكثير.
(5) أي وإن اجتمعت أجزاء الدهن بعد الخلط والضرب والمزج على سطح الماء فجمدت بسبب البرد مثلا. فتؤخذ من على سطحه. فهذه الأجزاء المتجمعة المنجمدة طاهرة.
أو يغلى الماء المختلط على النار فتذهب أجزؤه المائية بالبخار وتبقى الأجزاء الدهنية.
(6) أي أجزاء الدهن النجس بالضرب والخلط.
إذن كيف يمكن القول بطهارة هذه الأجزاء والمحل الذي لا يصله الماء.
(1) أي بطهارة هذه المايعات الغير الماء المتصلة بالمحل النجس.
(2) أي بمطلق الممازجة وإن بقيت المايعات على حقيقتها الأولية، وخرج الماء المطلق عن إطلاقه بسبب المايعات وبقي اسم المايعات.
(3) أي صب الدهن في الماء الكثير وهو الكر أو الجاري.
(4) أي اختلطت أجزاء الدهن بالماء الكثير.
(5) أي وإن اجتمعت أجزاء الدهن بعد الخلط والضرب والمزج على سطح الماء فجمدت بسبب البرد مثلا. فتؤخذ من على سطحه. فهذه الأجزاء المتجمعة المنجمدة طاهرة.
أو يغلى الماء المختلط على النار فتذهب أجزؤه المائية بالبخار وتبقى الأجزاء الدهنية.
(6) أي أجزاء الدهن النجس بالضرب والخلط.