شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٣
النشيش (1) والحركة، أو ما أطلق عليه (2) عرفا، ما لم يعلم انتفاء خاصيته (3) ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله، نظرا إلى الاسم (4)، وقد روى علي بن يقطين (5) في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف يعمل، ولا متى عمل أيحل علي. أن أشربه؟ فقال:
لا أحبه (6)، وأما ما ورد في الفقاع بقول مطلق (7) وأنه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى (8).
____________________
(1) من نش ينش وزان فر يفر فهو مضاعف. والمراد منه أول مرتبة الغليان يقال: نش النبيذ أي غلا.
(2) مرجع الضمير (ما الموصولة). وجملة (عليه) مرفوع محلا نائب الفاعل ل‍ (أطلق). والمعنى: أن الفقاع إما ما نش من ماء الشعير. أو ما أطلق عليه هذا الاسم عرفا.
(3) أي انتفاء خاصية الفقاع وهو النشيش الذي هو سبب التحريم، لأن العرف قد يتسامح في مفاهيم بعض الألفاظ.
(4) وهو الفقاع، لأن العرف يسمونه فقاعا.
(5) كوفي الأصل. بغدادي المسكن. ولد في الكوفة سنة 124.
كان ثقة جليلا عظيم الشأن والمنزلة له مكان سام عند (الطائفة الإمامية) وكان من أصحاب الإمام (أبي الحسن موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما ومن خواصه له مقام رفيع عنده.
(6) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 143 الباب 26 الحديث 3.
(7) أي من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
(8) إليك نص بعضها عن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام قال: كل مسكر
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: علي بن يقطين (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست