____________________
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الحديث 6.
(2) أي تحريم الأكل.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الأحاديث وإليك نص بعضها:
عن (ابن مسكان) قال: سألت (أبا عبد الله) عليه السلام عن أكل (الخيل والبغال)؟
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
وعن (أبان بن تغلب) عمن أخبره عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الخيل.
قال: (لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة).
(3) بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب). ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر).
يقال: عزفت نفسه عن الشئ أي زهدت فيه وملته.
والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسة صلى الله عليه وآله لا تقبل كل شئ.
فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي). فالنتيجة (سالبة جزئية).
(2) أي تحريم الأكل.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الأحاديث وإليك نص بعضها:
عن (ابن مسكان) قال: سألت (أبا عبد الله) عليه السلام عن أكل (الخيل والبغال)؟
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
وعن (أبان بن تغلب) عمن أخبره عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الخيل.
قال: (لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة).
(3) بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب). ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر).
يقال: عزفت نفسه عن الشئ أي زهدت فيه وملته.
والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسة صلى الله عليه وآله لا تقبل كل شئ.
فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي). فالنتيجة (سالبة جزئية).