(ولو اشتبه الميت) منه (بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الأظهر، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادق عليه السلام: ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته (2).
وقيل: يحل الجميع إذا كان (3) في الشبكة، أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت، لصحيحة الحلبي (4) وغيرها (5) الدالة على حله مطلقا (6)
____________________
(1) أي في هذا النص المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 245.
وإليك نص التعليل المذكور في الرواية فقال عليه السلام: (لا تأكل لأنه مات فيه الذي فيه حياته).
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 إلى آخر الحديث.
حيث إن تعليله عليه السلام (فإنه مات فيما كان فيه حياته) يعم الميت المشخص. والميت المشتبه. فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة. فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع.
(3) أي الميت المشتبه بالحي.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 الحديث 3.
(5) نفس المصدر الحديث 4.
(6) سواء كان الميت مشخصا أم مشتبها.
وإليك نص (صحيحة الحلبي).
قال: سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان
وإليك نص التعليل المذكور في الرواية فقال عليه السلام: (لا تأكل لأنه مات فيه الذي فيه حياته).
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 إلى آخر الحديث.
حيث إن تعليله عليه السلام (فإنه مات فيما كان فيه حياته) يعم الميت المشخص. والميت المشتبه. فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة. فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع.
(3) أي الميت المشتبه بالحي.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 الحديث 3.
(5) نفس المصدر الحديث 4.
(6) سواء كان الميت مشخصا أم مشتبها.
وإليك نص (صحيحة الحلبي).
قال: سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان