(وإبانة الرأس عمدا) حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا تنخع، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " (4) (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم)، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر (5). وهو الأقوى، وعليه (6) هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.
ويضعف (7) بأن المعتبر في الذبح قد حصل (8) فلا اعتبار بالزائد
____________________
(1) أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى أنه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت، وكذا العكس.
(2) أي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232.
(3) أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2.
(5) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4.
(6) أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.
(7) أي هذا الدليل.
(8) وهو فري الأوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).
(2) أي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232.
(3) أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2.
(5) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4.
(6) أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.
(7) أي هذا الدليل.
(8) وهو فري الأوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).