نعم قال المصنف في الشرح: إن القول الآخر (4) في السباع لا نعرفه لأحد منا، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها.
وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق (5) ويستثنى من المسوخ (6) الخنازير، لنجاستها، والضب،
____________________
شئ منها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
(1) كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 249 الباب 3 الحديث 4.
(2) أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
(3) وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 236 و1 ص 237. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
(4) وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
(5) وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3 (6) أي من وقوع التذكية عليها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
(1) كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 249 الباب 3 الحديث 4.
(2) أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
(3) وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 236 و1 ص 237. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
(4) وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
(5) وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3 (6) أي من وقوع التذكية عليها.