وقيل: يحرم، لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها (2)، والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين (3) (وأن يقلب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادق عليه السلام عنه (4) في رواية حمران بن أعين (5)، ومن ثم (6) قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه (7) وفي السند (8) من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.
(والسلخ (9) قبل البرد) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام، إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (10).
____________________
(1) أي موضع اتصال الذنب بالبدن.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2.
(3) وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
(4) أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
(5) نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230.
(6) أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
(7) أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
(8) أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(9) عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
(10) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2.
(3) وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
(4) أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
(5) نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230.
(6) أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
(7) أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
(8) أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(9) عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
(10) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة.