وهو (4) الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها (5) مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذنب، أو الأذن من غير اعتبار أمر آخر (6).
____________________
راجع نفس المصدر الباب 12 الحديث 2. حيث تجد رواية (الحسين ابن مسلم) دالة على هذا الاعتبار.
(1) وهما: اجتماع الحركة بعد الذبح.
وخروج الدم المعتدل.
(2) مرجع الضمير (الحركة وحدها). واللام في لصحة روايتها تعليل لاعتبار الحركة وحدها بعد الذبح أي لصحة الرواية الأولى.
(3) المراد من الأخرى (الرواية الثانية) المروية عن (الحسين بن مسلم) الدالة على اعتبار (خروج الدم المعتدل).
وجهالة بالجر عطف على مدخول (لام الجارة) أي ولجهالة الرواية الثانية وهي رواية (الحسين بن مسلم).
(4) وهو الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.
(5) أي وغير صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 223 هناك صحيحة أخرى تدل على الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.
راجع نفس المصدر السابق الباب 11 الحديث 4.
(6) وهو خروج الدم المعتدل.
(1) وهما: اجتماع الحركة بعد الذبح.
وخروج الدم المعتدل.
(2) مرجع الضمير (الحركة وحدها). واللام في لصحة روايتها تعليل لاعتبار الحركة وحدها بعد الذبح أي لصحة الرواية الأولى.
(3) المراد من الأخرى (الرواية الثانية) المروية عن (الحسين بن مسلم) الدالة على اعتبار (خروج الدم المعتدل).
وجهالة بالجر عطف على مدخول (لام الجارة) أي ولجهالة الرواية الثانية وهي رواية (الحسين بن مسلم).
(4) وهو الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.
(5) أي وغير صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 223 هناك صحيحة أخرى تدل على الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.
راجع نفس المصدر السابق الباب 11 الحديث 4.
(6) وهو خروج الدم المعتدل.