____________________
(1) أي من المخالف عند اشتباه الحال بأن لم يعلم أنه سمى أم لا.
(2) أي بحمل فعل المسلم على الصحة.
حمل أفعال المسلم على الصحة قاعدة كلية متخذة من قوله صلى الله عليه وآله (احمل فعل أخيك على أحسنه). فعند الشك في أن أفعاله صادرة وفق الطرق والموازين الشرعية تحمل إلى الصحة.
ببيان: أن المسلم بما أنه مسلم ومتدين بالدين الحنيف، ملتزم بأحكام الإسلام والعمل بها. وأنه لا يخالفها.
فكل فعل إذا صدر عنه عند الشك في كيفية وروده يحمل على الصحة، من دون توقف.
(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي عملا بإطلاق الأدلة وهي الأخبار الدالة على حلية ذبيحة المخالف المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 209.
(4) دليل ثالث لحلية ذبيحة المخالف المشتبه الحال ببيان: أن التسمية عندهم مستحبة. فالظاهر أنهم يسمون عند الذبيحة.
(5) بالجر عطفا على رجحانها أي ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد وجوب التسمية.
بمعنى: أن التسمية مجزية ولو لم يعتقد الذابح وجوبها.
(6) أي المعتبر في التسمية أداؤها وإيقاعها.
(7) في ص 210.
(2) أي بحمل فعل المسلم على الصحة.
حمل أفعال المسلم على الصحة قاعدة كلية متخذة من قوله صلى الله عليه وآله (احمل فعل أخيك على أحسنه). فعند الشك في أن أفعاله صادرة وفق الطرق والموازين الشرعية تحمل إلى الصحة.
ببيان: أن المسلم بما أنه مسلم ومتدين بالدين الحنيف، ملتزم بأحكام الإسلام والعمل بها. وأنه لا يخالفها.
فكل فعل إذا صدر عنه عند الشك في كيفية وروده يحمل على الصحة، من دون توقف.
(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي عملا بإطلاق الأدلة وهي الأخبار الدالة على حلية ذبيحة المخالف المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 209.
(4) دليل ثالث لحلية ذبيحة المخالف المشتبه الحال ببيان: أن التسمية عندهم مستحبة. فالظاهر أنهم يسمون عند الذبيحة.
(5) بالجر عطفا على رجحانها أي ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد وجوب التسمية.
بمعنى: أن التسمية مجزية ولو لم يعتقد الذابح وجوبها.
(6) أي المعتبر في التسمية أداؤها وإيقاعها.
(7) في ص 210.