والأقوى الفرق (3)، واختصاص الحكم (4) بما لا أثر عليه، وإلا (5) فهو لقطة جمعا بين الأدلة (6)، ولدلالة (7) أثر الإسلام على يد
____________________
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 9 - الحديث 1.
(2) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1. فقوله عليه السلام:
(فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا.
(3) أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام.
(4) وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد.
(5) أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام.
(6) أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة أثر الإسلام أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2 الأحاديث. والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(7) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام.
ولا يخفى: أن (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. وذلك في المال المدفون في أرض
(2) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1. فقوله عليه السلام:
(فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا.
(3) أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام.
(4) وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد.
(5) أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام.
(6) أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة أثر الإسلام أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2 الأحاديث. والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(7) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام.
ولا يخفى: أن (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. وذلك في المال المدفون في أرض