ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة (3) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد (4). ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها (5) منهما مع يمينه (6).
ويحتمل تقديم منكرها والبطلان (7)، لأصالة عدمها (8). وهو ظاهر القواعد (9)، وتقديم (10) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير.
وفيه ما ذكر.
(ولو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد حلف على الأقوى)، لأنه مدع وهي منكرة، لثبوت شئ في ذمتها
____________________
في الجنس في تقديم قول الزوجة.
(1) أي في الاختلاف في الإرادة.
(2) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
(3) بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
(4) من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة.
(5) أي مدعي الصحة، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة.
(6) أي مع يمين مدعي الإرادة.
(7) أي وبطلان الخلع.
(8) أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
(9) أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
(10) بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.
(1) أي في الاختلاف في الإرادة.
(2) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
(3) بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
(4) من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة.
(5) أي مدعي الصحة، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة.
(6) أي مع يمين مدعي الإرادة.
(7) أي وبطلان الخلع.
(8) أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
(9) أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
(10) بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.