لكن المشهور المنع (2). والوجهان (3) آتيان فيما لو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة حيث (4) يمكنه الرجوع لو علم. من (5) إطلاق الإذن لها في الرجوع، ولزوم (6) الإضرار به.
والأقوى الجواز (7) هنا، للإطلاق (8)، ولأن جواز رجوعه (9)
____________________
(1) وهما: أن جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوع الزوج وشرطية إمكان رجوع الزوج أول الكلام.
وأن رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا، هذا أول الكلام إذ الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا إذا أمكن. ولهذا صار الوجهان مصادرة (2) أي المنع من رجوعها بالبذل في العدة.
(3) وهما: جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج. وعدم جواز الرجوع لها.
(4) أي في كل وقت وفي كل مكان.
(5) دليل لجواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة)، أي ومن لزوم الضرر على الزوج برجوعها، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة، إذا لم يعلم الزوج برجوعها، حتى خرجت العدة.
(7) أي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة، وإن لم يعلم الزوج برجوعها حتى خرجت العدة.
(8) أي لإطلاق جواز الرجوع.
(9) أي جواز رجوع الزوج.
وأن رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا، هذا أول الكلام إذ الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا إذا أمكن. ولهذا صار الوجهان مصادرة (2) أي المنع من رجوعها بالبذل في العدة.
(3) وهما: جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج. وعدم جواز الرجوع لها.
(4) أي في كل وقت وفي كل مكان.
(5) دليل لجواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة)، أي ومن لزوم الضرر على الزوج برجوعها، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة، إذا لم يعلم الزوج برجوعها، حتى خرجت العدة.
(7) أي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة، وإن لم يعلم الزوج برجوعها حتى خرجت العدة.
(8) أي لإطلاق جواز الرجوع.
(9) أي جواز رجوع الزوج.