ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه (8)، ولو كانت في سفر مباح (9)، أو مندوب (10) ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها (11)
____________________
(1) أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.
(2) أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
(3) أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
(4) سورة الطلاق: الآية 1.
(5) فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
(6) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(7) أي جواز الخروج.
(8) أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
(9) كالتنزه والاصطياف.
(10) كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
(11) أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.
(2) أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
(3) أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
(4) سورة الطلاق: الآية 1.
(5) فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
(6) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(7) أي جواز الخروج.
(8) أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
(9) كالتنزه والاصطياف.
(10) كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
(11) أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.