____________________
(1) أي وإن كانت تدرك شيئا من العدة فيجب عليها أيضا العود إلى ذلك المنزل.
(2) أي بين العود إلى منزلها لتعتد فيه مع كونها تدرك العدة لو رجعت إلى بيتها.
(3) أي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح.
(4) دليل لوجوب العود إلى منزلها الذي كانت تسكنه:
أي من أن النهي عن الخروج من بيتها مطلق لم يفصل بين السفر والحضر.
وهذا الإطلاق لا يتم إلا بعد حمل النهي الوارد عن الخروج على اللبث في البيت فيجب رجوعها إلى بيتها حتى يتحقق اللبث.
فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب العود إلى منزلها مطلقا)، سواء أدركت جزء من العدة أم لا.
(5) دليل للوجه الثالث وهو (تخيرها في الرجوع وعدمه)، لعدم كونها مستوطنة في بيتها حتى يشملها الرجوع.
(6) دليل ثان للوجه الثالث.
(7) دليل للوجه الأول وهو (وجوب العود إن أدركت جزء من العدة في البيت) وحاصله: أنها إذا لم تدرك جزء من العدة فما الفائدة في رجوعها إلى منزلها فيحنئذ لا يجب العود.
(8) وأما مع عدم الإمكان ككون الطرق مسدودة برا وبحرا وجوا، أو عدم قدرتها على بذل الكراء، أو ممنوعة من قبل الظالم ففي هذه الصور لا يجب
(2) أي بين العود إلى منزلها لتعتد فيه مع كونها تدرك العدة لو رجعت إلى بيتها.
(3) أي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح.
(4) دليل لوجوب العود إلى منزلها الذي كانت تسكنه:
أي من أن النهي عن الخروج من بيتها مطلق لم يفصل بين السفر والحضر.
وهذا الإطلاق لا يتم إلا بعد حمل النهي الوارد عن الخروج على اللبث في البيت فيجب رجوعها إلى بيتها حتى يتحقق اللبث.
فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب العود إلى منزلها مطلقا)، سواء أدركت جزء من العدة أم لا.
(5) دليل للوجه الثالث وهو (تخيرها في الرجوع وعدمه)، لعدم كونها مستوطنة في بيتها حتى يشملها الرجوع.
(6) دليل ثان للوجه الثالث.
(7) دليل للوجه الأول وهو (وجوب العود إن أدركت جزء من العدة في البيت) وحاصله: أنها إذا لم تدرك جزء من العدة فما الفائدة في رجوعها إلى منزلها فيحنئذ لا يجب العود.
(8) وأما مع عدم الإمكان ككون الطرق مسدودة برا وبحرا وجوا، أو عدم قدرتها على بذل الكراء، أو ممنوعة من قبل الظالم ففي هذه الصور لا يجب