(ولا يلزم الطلاق بالشك) فيه (2) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى (3) على حكم الزوجية، لأصالة عدمه (4)، وبقاء (5) النكاح.
لكن لا يخفى الورع في ذلك (6) فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي، ليكون على يقين من الحل، أو في البائن (7) بدون ثلاث جدد النكاح، أو بثلاث (8) أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده، والورع (9) الأكثر.
____________________
(1) لأن (عبد الله بن بكير) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله.
(2) أي في الطلاق.
حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.
(3) أي المرأة.
(4) أي عدم الطلاق.
(5) أي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).
(6) أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.
(7) أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.
(8) أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له، أو أقل من ذلك.
(9) أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.
(2) أي في الطلاق.
حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.
(3) أي المرأة.
(4) أي عدم الطلاق.
(5) أي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).
(6) أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.
(7) أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.
(8) أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له، أو أقل من ذلك.
(9) أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.