شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٤١
لا تنقضي إلا بالوضع، وبه (1) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص (2) ما دامت حاملا، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى (3)، والأقوال هنا (4) مختلفة كالأخبار (5)، والمحصل ما ذكرناه (6) (والأولى تفريق الطلقات (7) على الأطهار (8)) بأن يوقع كل
____________________
(1) أي وبوضع حمل المرأة.
(2) وهو الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بوضع الحمل، ثم العقد عليها ثانيا.
(3) وهو انتظار الزوج حتى تخرج عن العدة بوضع الحمل وأخذها بعقد جديد (4) أي في طلاق الحامل.
(5) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 27 من مقدمات الطلاق تجد الأخبار هناك متضاربة. وهذا التضارب صار سببا لاختلاف أقوال الفقهاء في طلاق الحامل.
فقائل بعدم جواز طلاقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.
وقائل بعدم الجواز إلا بعد مضي شهرين.
وقائل بالجواز مطلقا، سواء مضت ثلاثة أشهر، أو شهران، أو شهر واحد أم لم يمض شئ.
(6) وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى الأعم وهو (عدم الوطأ بعد الرجوع) لا الطلاق السني بالمعنى الأخص وهو (الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بسبب وضع حملها)، ولا (الطلاق العدي).
(7) أي (الطلقات الثلاث).
(8) أي (الأطهار الثلاثة).
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست