(وكذا) يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها (من ثمن خمر أو خنزير)، لتعقبه الإقرار بما يقتضي سقوطه، لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام.
نعم لو قال المقر: كان ذلك من ثمن خمر، أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق، ولو قال (3): لا أعلم الحال، حلف على عدم العلم بالفساد، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه.
(ولو قال: له علي قفيز حنطة. بل قفيز شعير لزماه): قفيز الحنطة والشعير، لثبوت الأول بإقراره،، والثاني بالإضراب.
(ولو قال): له علي (قفيز حنطة، بل قفيزان) حنطة (فعليه قفيزان) وهما الأكثر خاصة.
(ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان)، لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.
(ولو قال: له هذا الدرهم، بل درهم فواحد)، لعدم تحقق المغايرة بين المعين (4)، والمطلق (5)
____________________
(1) إلا بالبينة.
(2) وهو تعقيب إقراره بما يحتمل معه عدم إلزامه بما أقر. فإنه لو سمعت دعواه بعدم قبض المبيع لم يكن إقرارا ولا موجبا لإلزامه بدفع العشرة.
(3) أي المقر له.
(4) وهو قوله: له هذا الدرهم.
(5) وهو قوله: بل درهم.
(2) وهو تعقيب إقراره بما يحتمل معه عدم إلزامه بما أقر. فإنه لو سمعت دعواه بعدم قبض المبيع لم يكن إقرارا ولا موجبا لإلزامه بدفع العشرة.
(3) أي المقر له.
(4) وهو قوله: له هذا الدرهم.
(5) وهو قوله: بل درهم.