(وإن أكذبه) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولدا للميت (لم يدفع إليه) (2) لاستحقاقه (3) المال باعتراف ذي اليد له وهو العم (4) ولم تعلم أولوية الثاني (5)، لأن العم حينئذ خارج (6) فلا يقبل إقراره في حق الأخ (7) (وغرم العم له) أي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الأخ) من المال، لإتلافه له (8) بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال (9).
ونبه بقوله: غرم ما دفع، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا - لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا، بل هو أعم وإنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ.
وفي معناه (10) ما لو أقر بانحصار الإرث فيه، لأنه بإقراره بالولد
____________________
(1) أي إلى الذي أقر به العم وصدقه الأخ المذكور.
(2) أي إلى الولد.
(3) أي استحقاق الأخ المذكور.
(4) لأنه كان ذا اليد قبل اعترافه بالأخ المذكور. فإقراره حينذاك في حق الأخ كان نافذا، لأنه إقرار على نفسه.
(5) أي الولد الذي أقر به العم.
(6) حيث زالت يده بعد إقراره بالأخ المذكور.
(7) لأنه إقرار على ضرر غيره.
(8) أي لإتلاف العم للمال على الولد الذي أقر به بسبب إقراره الأول بالأخ.
(9) يعني: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الأخ.
(10) أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الأخ.
(2) أي إلى الولد.
(3) أي استحقاق الأخ المذكور.
(4) لأنه كان ذا اليد قبل اعترافه بالأخ المذكور. فإقراره حينذاك في حق الأخ كان نافذا، لأنه إقرار على نفسه.
(5) أي الولد الذي أقر به العم.
(6) حيث زالت يده بعد إقراره بالأخ المذكور.
(7) لأنه إقرار على ضرر غيره.
(8) أي لإتلاف العم للمال على الولد الذي أقر به بسبب إقراره الأول بالأخ.
(9) يعني: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الأخ.
(10) أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الأخ.