والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب. نص عليه المصنف وغيره.
وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد القولين في المسألة. وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف في الدروس - الفرق.
وأن ذلك (3) مخصوص بدعوى الأب، أما الأم فيعتبر التصديق لها، لورود النص (4) على الرجل فلا يتناول المرأة. واتحاد طريقهما (5) ممنوع، لإمكان
____________________
فينبغي أن ترفض الدعوى المذكورة، لمكان التهمة (فأجاب الشارح) رحمه الله: أن هذه التهمة غير قادحة في قبول الدعوى المذكورة، لأن الحكم بالقبول مطلق يشمل ما إذا لم يكن للطفل المجنون والميت مال أيضا. فإذا صح القبول في هذا صح في غيره أيضا.
(1) أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما.
(2) أي الصغير والمجنون.
(3) أي القبول بلا تصديق.
(4) (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالآباء الحديث 63.
(5) أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض: أنه لا فرق بين الأب والأم فإن نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالأب دون الأم.
أجاب (الشارح) رحمه الله: بوجود الفرق بينهما وهو إمكان إقامة الأم للبينة على ولادة الولد منها.
أما الأب فلا يمكنه إقامة البينة على ولادة الولد منه.
(1) أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما.
(2) أي الصغير والمجنون.
(3) أي القبول بلا تصديق.
(4) (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالآباء الحديث 63.
(5) أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض: أنه لا فرق بين الأب والأم فإن نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالأب دون الأم.
أجاب (الشارح) رحمه الله: بوجود الفرق بينهما وهو إمكان إقامة الأم للبينة على ولادة الولد منها.
أما الأب فلا يمكنه إقامة البينة على ولادة الولد منه.