(و) يشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا (3) (عدم المنازع) له في نسب المقر به (فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البينة) وحكم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، أو معين عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك (4).
هذا إذا اشتركا (5) في الفراش (6) على تقدير دعوى البنوة. أو انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة، فلو كانت فراشا لأحدهما، حكم له به خاصة، دون الآخر وإن صادقه الزوجان (7) ولو كانا زانيين انتفى عنهما، أو أحدهما فعنه (8) ولا عبرة في ذلك كله بتصديق الأم (9).
____________________
(1) أي دون الأب.
(2) وهو دعوى الأب التي كانت تقبل بلا تصديق.
(3) في حق الصغير والمجنون والميت، مع تصديق المقر به، وعدمه.
(4) أي معلوم في الواقع عند الله مبهم عندنا.
(5) أي المتنازعان في الولد.
(6) بأن كانت زوجة كل منهما كلا في وقت. واحتمل ولادة الولد زمن هذا أو ذاك.
(7) بأن ادعى الأجنبي كون الولد منه. فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه.
وكذا الزوجة صدقته. فإن الولد للفراش بحكم الشرع. ولا أثر لإقرار الزوجين كون الولد لغير الفراش. لأنه بمعنى نفي الولد، ولا ينتفي الولد عن صاحبه إلا بالملاعنة.
(8) أي عن أحدهما الذي هو زان.
(9) إذ لا حق لها فيه فلا يسمع إقرارها في حقه.
(2) وهو دعوى الأب التي كانت تقبل بلا تصديق.
(3) في حق الصغير والمجنون والميت، مع تصديق المقر به، وعدمه.
(4) أي معلوم في الواقع عند الله مبهم عندنا.
(5) أي المتنازعان في الولد.
(6) بأن كانت زوجة كل منهما كلا في وقت. واحتمل ولادة الولد زمن هذا أو ذاك.
(7) بأن ادعى الأجنبي كون الولد منه. فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه.
وكذا الزوجة صدقته. فإن الولد للفراش بحكم الشرع. ولا أثر لإقرار الزوجين كون الولد لغير الفراش. لأنه بمعنى نفي الولد، ولا ينتفي الولد عن صاحبه إلا بالملاعنة.
(8) أي عن أحدهما الذي هو زان.
(9) إذ لا حق لها فيه فلا يسمع إقرارها في حقه.