فقال: " لا، إذا مات الرجل (5) فقد عتقت ". وحملت عليه (6) الزوجية، لشدة المشابهة. ولا يتعدى إلى غيرهما (7) لبعده (8) عن النص وربما قيل بالتعدي مطلقا (9) من غير اعتبار الملابسة، لمفهوم
____________________
أي الأصل الأولي هو جواز التعليق على الأشخاص من غير فرق بينهم، سواء كان المعلق على وفاته المولى، أو الزوج، أو المخدوم.
(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 211 كتاب التدبير. الباب 11 الحديث 1.
(3) (ما) هنا ظرفية زمانية أي تخدمه في المدة التي يعيش فيها.
(4) أي ورثة الميت الذي كان مخدوما للأمة.
(5) أي الرجل الذي كان مخدوما.
(6) أي حملت الزوجية على المخدوم وإن كانت الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 واردة في خصوص المخدوم وليس فيها ذكر من الزوجية.
لكنه يمكن حملها عليها، لشدة التشابه والتناسب بينهما من حيث الخدمة البيتية، أو القضايا الزوجية إذا أحل المولى للمخدوم التمتع منها بأنواعه.
(7) أي إلى غير الزوجية والمخدومية.
(8) أي لبعد غير الزوجية عن مورد النص الذي هو المخدوم المشار إليه في الهامش رقم 2، لوروده في المخدوم فقط، ولعدم المشابهة والمناسبة بين غير الزوجية والمخدومية.
(9) سواء كان في المخدوم أم في الزوجية أم في غيرهما.
(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 211 كتاب التدبير. الباب 11 الحديث 1.
(3) (ما) هنا ظرفية زمانية أي تخدمه في المدة التي يعيش فيها.
(4) أي ورثة الميت الذي كان مخدوما للأمة.
(5) أي الرجل الذي كان مخدوما.
(6) أي حملت الزوجية على المخدوم وإن كانت الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 واردة في خصوص المخدوم وليس فيها ذكر من الزوجية.
لكنه يمكن حملها عليها، لشدة التشابه والتناسب بينهما من حيث الخدمة البيتية، أو القضايا الزوجية إذا أحل المولى للمخدوم التمتع منها بأنواعه.
(7) أي إلى غير الزوجية والمخدومية.
(8) أي لبعد غير الزوجية عن مورد النص الذي هو المخدوم المشار إليه في الهامش رقم 2، لوروده في المخدوم فقط، ولعدم المشابهة والمناسبة بين غير الزوجية والمخدومية.
(9) سواء كان في المخدوم أم في الزوجية أم في غيرهما.