____________________
(1) أي في قول (المصنف): (كما هو المشهور).
(2) وهو وفاة المخدوم.
(3) وهو التعليق على وفاة الزوج.
(4) أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم.
(5) إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(6) وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.
(7) وهما: موت الزوج. وموت المخدوم.
(8) أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ زوجة وخادمة معا.
(9) وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(10) وهو (موت المولى).
(11) أي التعليق على المطلق والمقيد. بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، وأخرى على المطلق.
(12) أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.
(2) وهو وفاة المخدوم.
(3) وهو التعليق على وفاة الزوج.
(4) أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم.
(5) إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(6) وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.
(7) وهما: موت الزوج. وموت المخدوم.
(8) أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ زوجة وخادمة معا.
(9) وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(10) وهو (موت المولى).
(11) أي التعليق على المطلق والمقيد. بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، وأخرى على المطلق.
(12) أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.