وقيل: يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه (4) وبين الحيلولة بينه (5)، وبينه (6) وكسبه للمولى، وبين استسعائه في قيمته.
وهو (7) ضعيف لا دليل عليه.
نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق، فإن كان الوارث مسلما فله، وإلا بيع عليه (8) من مسلم.
(ولو حملت المدبرة من مملوك) بزنا، أو بشبهة، أو عقد على وجه يملكه السيد (فولدها مدبر) كأمه.
____________________
(1) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء:
الآية 140.
(2) (الجامع الصغير) الجزء الأول ص 123.
(3) أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي على ضرره.
(5) أي بين المولى.
(6) أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
(7) أي هذا التخيير.
(8) أي على ضرره.
الآية 140.
(2) (الجامع الصغير) الجزء الأول ص 123.
(3) أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي على ضرره.
(5) أي بين المولى.
(6) أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
(7) أي هذا التخيير.
(8) أي على ضرره.