____________________
وأما التدبير فإن قلنا: إنه عتق واشترطنا فيه قصد القربة فالأقوال الثلاثة من الجواز مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو صحته إن كان مقرا بالله، وعدم صحته إن كان جاحدا تجري فيه حذو النعل بالنعل. فيجوز التدبير مطلقا، ولا يجوز مطلقا ويجوز مع الإقرار، ولا يجوز مع الإنكار.
وأما إن قلنا: إن التدبير وصية ولا يشترط فيها قصد القربة وأنه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا فلا يبقى فرق بين القول الأول (وهي صحة عتق الكافر مطلقا).
وبين هذا القول (وهو كون التدبير وصية) في صحة العتق والتدبير من الكافر لأن الأول وإن اشترط فيه قصد القربة، لكنه قد قلنا بصحة عتقه مطلقا.
وكذلك التدبير فإنه يصح منه، لأنه وصية ولا يشترط فيها قصد القربة.
إذن فالنتيجة في الجميع واحدة (وهو جواز العتق والتدبير).
نعم يبقى الفرق بين القول الثاني (وهو عدم صحة العتق من الكافر مطلقا)، وبين القول الثالث (وهي صحة عتق الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان جاحدا به) من جانب.
وبين القول بالتدبير بناء على أنه وصية من جانب آخر، لأن القول الثاني هو عدم صحة عتق الكافر مطلقا، لاشتراط قصد القربة فيه، والقول الثالث هي صحة العتق من الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان منكرا به.
لكن هذا بخلاف التدبير فإنه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا لعدم اشتراط قصد القربة فيه بناء على أنه وصية. والوصية لا يعتبر فيها قصد القربة.
(1) سواء كان مقرا بالله أم جاحدا.
(2) في كتاب العتق.
وأما إن قلنا: إن التدبير وصية ولا يشترط فيها قصد القربة وأنه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا فلا يبقى فرق بين القول الأول (وهي صحة عتق الكافر مطلقا).
وبين هذا القول (وهو كون التدبير وصية) في صحة العتق والتدبير من الكافر لأن الأول وإن اشترط فيه قصد القربة، لكنه قد قلنا بصحة عتقه مطلقا.
وكذلك التدبير فإنه يصح منه، لأنه وصية ولا يشترط فيها قصد القربة.
إذن فالنتيجة في الجميع واحدة (وهو جواز العتق والتدبير).
نعم يبقى الفرق بين القول الثاني (وهو عدم صحة العتق من الكافر مطلقا)، وبين القول الثالث (وهي صحة عتق الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان جاحدا به) من جانب.
وبين القول بالتدبير بناء على أنه وصية من جانب آخر، لأن القول الثاني هو عدم صحة عتق الكافر مطلقا، لاشتراط قصد القربة فيه، والقول الثالث هي صحة العتق من الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان منكرا به.
لكن هذا بخلاف التدبير فإنه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا لعدم اشتراط قصد القربة فيه بناء على أنه وصية. والوصية لا يعتبر فيها قصد القربة.
(1) سواء كان مقرا بالله أم جاحدا.
(2) في كتاب العتق.