هذا غاية ما بينهما (4) من الفرق.
____________________
الموصولة، والنكرة الواقعة في الإثبات بإحدى الصيغتين بأن قال: إن لفظ النكرة الواقعة في الإثبات تخص أول مولود تلده، أو أول مملوك يملكه. دون ما الموصولة فإنها لا تخصها.
أو قال: إن لفظ (ما) الموصولة تخص أول ما تلده، أو أول ما يملكه، دون النكرة الواقعة في الإثبات فإنها لا تخصها فقد قصد التمثيل بذلك بمعنى:
أن الصيغة إذا دلت على العموم في نذر الولادة فكذلك تدل على العموم في نذر التملك.
وإذا لم تدل على العموم في نذر التملك فكذلك لا تدل في نذر الولادة.
(1) وهو: نذر عتق المولود، أو نذر عتق المملوك كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287.
(2) أي الصيغة الأخرى كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287 مفصلة.
(3) وهو نذر عتق المولود، أو نذر عتق المملوك.
(4) أي هذا الذي ذكرناه كما عرفته في الهامش رقم 5 ص 287 غاية ما بين الصيغتين وهما: صيغة أول ما تلده. وأول ما يملكه.
وصيغة أول مولود تلده. وأول مملوك يملكه. من الفرق حيث إن الصيغة الأولى مشتملة على (ما) الموصولة وهي تفيد العموم وضعا عموما شموليا فتشمل المتعددين فإذا ولدت أكثر من واحد، أو ملك أكثر من واحد مهما بلغ العدد الزائد وجب عليه عتقهم.
بخلاف الصيغة الثانية حيث إنها مشتملة على لفظ النكرة الواقعة في الإثبات فلا تفيد العموم.
أو قال: إن لفظ (ما) الموصولة تخص أول ما تلده، أو أول ما يملكه، دون النكرة الواقعة في الإثبات فإنها لا تخصها فقد قصد التمثيل بذلك بمعنى:
أن الصيغة إذا دلت على العموم في نذر الولادة فكذلك تدل على العموم في نذر التملك.
وإذا لم تدل على العموم في نذر التملك فكذلك لا تدل في نذر الولادة.
(1) وهو: نذر عتق المولود، أو نذر عتق المملوك كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287.
(2) أي الصيغة الأخرى كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287 مفصلة.
(3) وهو نذر عتق المولود، أو نذر عتق المملوك.
(4) أي هذا الذي ذكرناه كما عرفته في الهامش رقم 5 ص 287 غاية ما بين الصيغتين وهما: صيغة أول ما تلده. وأول ما يملكه.
وصيغة أول مولود تلده. وأول مملوك يملكه. من الفرق حيث إن الصيغة الأولى مشتملة على (ما) الموصولة وهي تفيد العموم وضعا عموما شموليا فتشمل المتعددين فإذا ولدت أكثر من واحد، أو ملك أكثر من واحد مهما بلغ العدد الزائد وجب عليه عتقهم.
بخلاف الصيغة الثانية حيث إنها مشتملة على لفظ النكرة الواقعة في الإثبات فلا تفيد العموم.