(وكذا (6) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة) دفعة واحدة بأن قبل شرائهم، أو تملكهم في عقد واحد، أو ورثهم من واحد (7) (عتقوا) أجمع، لما ذكرناه من العموم (8).
____________________
(1) أي النذر.
(2) أي لفوات متعلق النذر وهي ولادة المولود حيا.
(3) كما إذا كان في المولود إحدى العاهات الموجبة للانعتاق القهري كالجذام والعمى والإقعاد.
هذا هو المراد من عبارة (الشارح)، لا ما أفاده بعض الشراح من الأفاضل من أن المراد من (ولدته حرا): (كون أب المولود حرا)، سواء كان أب الحر مولى لهذا المولود أم غيره.
(4) كما إذا انعقدت نطفة إنسان بدوا في الرقية وكان للجنين مورث، ثم بعد الانقضاء مات المورث وليس له وارث سوى هذا الجنين فيشترى من مال مورثه ويعتق.
(5) هما: بطلان النذر، لفوات موضوعه المستلزم النذر حيث إنها ولدته حرا كما لو ولدته ميتا.
وبقاء النذر ووجوب الوفاء به في التوأم الثاني.
(6) أي مثل المسألة السابقة.
(7) الظاهر: أن مراد (الشارح) من قوله: (واحد) هو الاحتراز عما لو ورث المماليك المتعددة من اثنين أو أكثر على التعاقب.
أما لو ورثهم من متعدد دفعة واحدة فهو في حكم الواحد أيضا.
(8) في قول (الشارح): (لأن ما من صيغ العموم)، وقد وقع متعلقا للنذر.
(2) أي لفوات متعلق النذر وهي ولادة المولود حيا.
(3) كما إذا كان في المولود إحدى العاهات الموجبة للانعتاق القهري كالجذام والعمى والإقعاد.
هذا هو المراد من عبارة (الشارح)، لا ما أفاده بعض الشراح من الأفاضل من أن المراد من (ولدته حرا): (كون أب المولود حرا)، سواء كان أب الحر مولى لهذا المولود أم غيره.
(4) كما إذا انعقدت نطفة إنسان بدوا في الرقية وكان للجنين مورث، ثم بعد الانقضاء مات المورث وليس له وارث سوى هذا الجنين فيشترى من مال مورثه ويعتق.
(5) هما: بطلان النذر، لفوات موضوعه المستلزم النذر حيث إنها ولدته حرا كما لو ولدته ميتا.
وبقاء النذر ووجوب الوفاء به في التوأم الثاني.
(6) أي مثل المسألة السابقة.
(7) الظاهر: أن مراد (الشارح) من قوله: (واحد) هو الاحتراز عما لو ورث المماليك المتعددة من اثنين أو أكثر على التعاقب.
أما لو ورثهم من متعدد دفعة واحدة فهو في حكم الواحد أيضا.
(8) في قول (الشارح): (لأن ما من صيغ العموم)، وقد وقع متعلقا للنذر.