____________________
على العموم بالتقريب الذي ذكرناه في الهامش رقم 2 ص 289.
(1) أي ولا شبهة عند قصد العموم من (ما) في دلالتها على العموم.
وكذا لا شبهة عند قصد الواحد من النكرة المثبتة في عدم دلالتها على العموم.
فمرجع الضمير في فيه (ما قلناه): من العموم، وعدمه.
ومرجع الضمير في قصده (ما قلناه): من العموم والواحد.
(2) أي الشك عند عدم القصد إلى أحد المعنيين بأن أنشأ صيغة النذر ولم يلتفت إلى أحدهما حتى يقصده فهنا يصدق الشك، لإجمال الصيغة.
وكذلك يصدق الشك لو نسي القصد إلى أحد المعنيين.
(3) أي لأن اللفظ حين الإطلاق وعدم وجود قرينة دالة على إرادة أحد المعنيين يكون مشتركا بينهما ولا يتعين أحدهما إلا بالقصد. والمفروض عدم إحرازه.
(4) أي يدعى وجود القرينة فيما ذكروه من صيغ النذر على العموم لو نذر عتق أول ما يملكه. أو أول ما تلده فينتفي دلالة (ما) على المصدرية.
وكذا لو وجدت القرينة على عدم إرادة العموم لو نذر عتق أول مملوك يملكه. أو أول مولود تلده فينتفي إرادة الجنسية من النكرة الواقعة في الإثبات.
(5) وهي الصيغ المذكورة في قوله: (أول ما يملكه، أول ما تلده، أو أول مملوك يملكه، أو أول مولود تلده) في أن الأول يدل على العموم، والثاني على عدمه.
(6) أي لا يبعد ظهور الأول وهي كلمة (ما) الموصولة في العموم، وظهور الثاني وهي النكرة الواقعة موقع الإثبات في عدم العموم وإن شئت فقل عدم ظهور الثاني في العموم.
(1) أي ولا شبهة عند قصد العموم من (ما) في دلالتها على العموم.
وكذا لا شبهة عند قصد الواحد من النكرة المثبتة في عدم دلالتها على العموم.
فمرجع الضمير في فيه (ما قلناه): من العموم، وعدمه.
ومرجع الضمير في قصده (ما قلناه): من العموم والواحد.
(2) أي الشك عند عدم القصد إلى أحد المعنيين بأن أنشأ صيغة النذر ولم يلتفت إلى أحدهما حتى يقصده فهنا يصدق الشك، لإجمال الصيغة.
وكذلك يصدق الشك لو نسي القصد إلى أحد المعنيين.
(3) أي لأن اللفظ حين الإطلاق وعدم وجود قرينة دالة على إرادة أحد المعنيين يكون مشتركا بينهما ولا يتعين أحدهما إلا بالقصد. والمفروض عدم إحرازه.
(4) أي يدعى وجود القرينة فيما ذكروه من صيغ النذر على العموم لو نذر عتق أول ما يملكه. أو أول ما تلده فينتفي دلالة (ما) على المصدرية.
وكذا لو وجدت القرينة على عدم إرادة العموم لو نذر عتق أول مملوك يملكه. أو أول مولود تلده فينتفي إرادة الجنسية من النكرة الواقعة في الإثبات.
(5) وهي الصيغ المذكورة في قوله: (أول ما يملكه، أول ما تلده، أو أول مملوك يملكه، أو أول مولود تلده) في أن الأول يدل على العموم، والثاني على عدمه.
(6) أي لا يبعد ظهور الأول وهي كلمة (ما) الموصولة في العموم، وظهور الثاني وهي النكرة الواقعة موقع الإثبات في عدم العموم وإن شئت فقل عدم ظهور الثاني في العموم.