وقيل: يتخير في تعيين من شاء، لرواية (2) الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المسألة بعينها.
لكن الرواية ضعيفة السند، ولولا ذلك (3) لكان القول بالتخيير.
وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع (4) بين الأخبار، والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا (5) مع اعترافه بضعف الرواية (6).
وربما قيل: ببطلان النذر (7)، لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد (8).
____________________
القرعة بما ذكر وهو (أنها لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر ومشتبه ظاهرا) بل القرعة موضوعة لكل أمر مشتبه مطلقا كما هو المستفاد من عموم كلماتهم عليهم الصلاة والسلام: في قولهم: (لكل أمر مشتبه).
(1) وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (لكل أمر مشتبه).
(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق الباب 57 الحديث 3.
(3) أي ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
(4) أي الجمع بين الأخبار المختلفة بحمل المتعدد من المماليك والمواليد على الواحد وإخراجه بالقرعة كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
وبين الأخذ بالتخيير بأي واحد شاء من المماليك، أو المواليد. وحمل القرعة على الاستحباب كما في رواية الحسن الصيقل المشار إليها في الهامش 2.
(5) أي جمعا بين الأخبار المختلفة كما علمت في الهامش رقم 4.
(6) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
(7) أي نذر أول مملوك يملكه، وأول مولود تلده.
(8) أي لم توجد وحدة المعتق بالفتح، لأن المالك ملك جماعة، أو ولد له
(1) وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (لكل أمر مشتبه).
(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق الباب 57 الحديث 3.
(3) أي ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
(4) أي الجمع بين الأخبار المختلفة بحمل المتعدد من المماليك والمواليد على الواحد وإخراجه بالقرعة كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
وبين الأخذ بالتخيير بأي واحد شاء من المماليك، أو المواليد. وحمل القرعة على الاستحباب كما في رواية الحسن الصيقل المشار إليها في الهامش 2.
(5) أي جمعا بين الأخبار المختلفة كما علمت في الهامش رقم 4.
(6) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
(7) أي نذر أول مملوك يملكه، وأول مولود تلده.
(8) أي لم توجد وحدة المعتق بالفتح، لأن المالك ملك جماعة، أو ولد له