هذا إن ولدته حيا، وإلا عتق الثاني، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا (6) يدل على حياته التزاما.
____________________
(1) أي وزان فوعل.
(2) أي لفظ (ما) في قول الناذر: (لله علي أول ما تلده جاريتي التي هي زوجة عبدي حر).
(3) أي لم يقيد (الشيخ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا للرواية. حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر أو دفعة واحدة.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 31 الحديث 1.
وهو الصحيح. إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت في (الطب الحديث) أيضا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله في قوله: (وحملت على إرادة أول حمل) هي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة، لا على إرادة أول مولود تلده الجارية.
وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم 3.
(6) أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه.
(2) أي لفظ (ما) في قول الناذر: (لله علي أول ما تلده جاريتي التي هي زوجة عبدي حر).
(3) أي لم يقيد (الشيخ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا للرواية. حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر أو دفعة واحدة.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 31 الحديث 1.
وهو الصحيح. إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت في (الطب الحديث) أيضا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله في قوله: (وحملت على إرادة أول حمل) هي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة، لا على إرادة أول مولود تلده الجارية.
وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم 3.
(6) أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه.