وقد تقدم مثله في الطلاق (1)، والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع (2)، وهنا توقف. وله (3) وجه إن لم يترجح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: أحد عبيدي حر صح، وعين من شاء.
وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله (4)، والمنع من استخدام أحدهم، وبيعه وجهان. من (5) ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق (6) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب، واشتباه (7) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم، ومن (8) استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك، والمنع (9) من استعمال المملوك.
____________________
فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق.
(1) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
(2) أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
(3) مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
(4) أي قبل التعيين.
(5) دليل لوجوب النفقة على الجميع.
(6) أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
(7) دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
(8) دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
(9) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.
(1) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
(2) أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
(3) مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
(4) أي قبل التعيين.
(5) دليل لوجوب النفقة على الجميع.
(6) أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
(7) دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
(8) دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
(9) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.