وحيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها فإن وفى بها في وقتها (2) وإلا (3) استقرت أجرة مثلها في ذمته، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت فيرجع (4) إلى أجرتها، ولا فرق بين المعتق، ووارثه في ذلك (5).
(ولو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا) شرطه عليه في صيغة العتق (فالأقرب بطلان العتق)، لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا وهو غير جائز ولا يرد مثله (6)
____________________
(1) أي ضعف هذا القول ظاهر.
وجه الظهور: إن استحقاق المولى كسب العبد حال الرقية وأنه يجب عليه أن يكتسب للمولى لو أمره به. غير مستلزم لوجود المال، إذ من الممكن أن يكتسب ولا يستفيد فيكون كسبه فاشلا. فلا تشتغل ذمته بشئ حتى يحتاج إلى القبول.
بخلاف اشتراط المولى على العبد إعطاء مقدار معين من المال له في عتقه.
فإنه يستحقه عينا ويجب دفعه إلى المولى فيشترط قبول العبد في هذا الاشتراط.
(2) فهو المطلوب ليس إلا.
(3) أي وإن لم يف بالمنافع المشترطة عليه.
(4) أي المعتق بالكسر.
(5) أي في استيفاء الخدمة وبدلها.
هذا إذا كان شرط الخدمة أعم من أن يكون له، أو لوارثه.
وأما إذا كان شرط الخدمة لشخصه المعين فلا يشمل الوارث.
(6) أي لا يرد في المكاتب المشروط مثل ما ورد في العبد المخالف للشرط، لعدم جواز إعادة العبد إلى الرق لو خالف الشرط، لاستلزامه استرقاق الحر بعد العتق.
وجه الظهور: إن استحقاق المولى كسب العبد حال الرقية وأنه يجب عليه أن يكتسب للمولى لو أمره به. غير مستلزم لوجود المال، إذ من الممكن أن يكتسب ولا يستفيد فيكون كسبه فاشلا. فلا تشتغل ذمته بشئ حتى يحتاج إلى القبول.
بخلاف اشتراط المولى على العبد إعطاء مقدار معين من المال له في عتقه.
فإنه يستحقه عينا ويجب دفعه إلى المولى فيشترط قبول العبد في هذا الاشتراط.
(2) فهو المطلوب ليس إلا.
(3) أي وإن لم يف بالمنافع المشترطة عليه.
(4) أي المعتق بالكسر.
(5) أي في استيفاء الخدمة وبدلها.
هذا إذا كان شرط الخدمة أعم من أن يكون له، أو لوارثه.
وأما إذا كان شرط الخدمة لشخصه المعين فلا يشمل الوارث.
(6) أي لا يرد في المكاتب المشروط مثل ما ورد في العبد المخالف للشرط، لعدم جواز إعادة العبد إلى الرق لو خالف الشرط، لاستلزامه استرقاق الحر بعد العتق.