____________________
(1) هاتان يمينان في صيغة واحدة فيتعدد الإيلاء أحدهما للستة الأشهر.
والثاني للسنة بناء على وقوع الإيلاء معلقا على الصفة وهو (انقضاء ستة أشهر) لكونها متحققة الوقوع.
(2) أي حين أن تعدد الإيلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش رقم 1. فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الإيلاء فيلزم تكرر الكفارة.
بخلاف ما إذا حلف أولا أن لا يطأها سنة وستة أشهر فإنه يكون إيلاء واحدا ويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة.
(3) أي لكل من الإيلائين.
(4) أي في الإيلاء الأول.
(5) وهو الإيلاء الثاني.
(6) أي من تجريد الإيلاء.
(7) أي الإيلاء الثاني.
(8) أي بتعدد الحلف.
(9) أي استثناء (المصنف) في قوله: (إلا مع تغاير الزمان) لا موقع له بعد أن أبطلنا تعليق الإيلاء على الصفة، لأنه لا يتصور تعدد زمن الإيلاء.
والثاني للسنة بناء على وقوع الإيلاء معلقا على الصفة وهو (انقضاء ستة أشهر) لكونها متحققة الوقوع.
(2) أي حين أن تعدد الإيلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش رقم 1. فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الإيلاء فيلزم تكرر الكفارة.
بخلاف ما إذا حلف أولا أن لا يطأها سنة وستة أشهر فإنه يكون إيلاء واحدا ويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة.
(3) أي لكل من الإيلائين.
(4) أي في الإيلاء الأول.
(5) وهو الإيلاء الثاني.
(6) أي من تجريد الإيلاء.
(7) أي الإيلاء الثاني.
(8) أي بتعدد الحلف.
(9) أي استثناء (المصنف) في قوله: (إلا مع تغاير الزمان) لا موقع له بعد أن أبطلنا تعليق الإيلاء على الصفة، لأنه لا يتصور تعدد زمن الإيلاء.