وقال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة، لأن المنع (5) بسبب الارتداد، لا بسبب الإيلاء، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها (6) لو راجع وإن كان يمكنه (7) المراجعة في كل وقت.
وأجيب بالفرق بينهما (8) فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن
____________________
(1) المراد من جمع الضمير (ردهم وملتهم). والمراد من اسم المثنى (الذميان) أي لماذا جمع الضمير مع أن الظاهر يقتضي التثنية.
فأجاب رحمه الله بأن الإتيان بالجمع إما مجاز.
أو بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو أحد القولين بناء على ما ذهب إليه المنطقيون: من أن أقل الجمع اثنان.
(2) نائب فاعل حسب أي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها له الحاكم.
(3) أي الردة لا تكون عذرا عن امتناعه عن الوطي.
(4) وهو عدم التمكن.
(5) أي المنع من الوطي.
(6) أي من المدة المضروبة.
(7) أي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق.
(8) أي بين الطلاق، والردة.
فأجاب رحمه الله بأن الإتيان بالجمع إما مجاز.
أو بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو أحد القولين بناء على ما ذهب إليه المنطقيون: من أن أقل الجمع اثنان.
(2) نائب فاعل حسب أي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها له الحاكم.
(3) أي الردة لا تكون عذرا عن امتناعه عن الوطي.
(4) وهو عدم التمكن.
(5) أي المنع من الوطي.
(6) أي من المدة المضروبة.
(7) أي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق.
(8) أي بين الطلاق، والردة.