ووجهه (2) أصالة عدم الاشتراط، والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف (3) وهو لا يدل على نفيه عما عداه، وجاز خروجه (4) مخرج الأغلب، وقد روي (5) أن النبي صلى الله عليه وآله لا عن بين عويمر العجلاني، وزوجته ولم يسألهما عن البينة (والمعني بالمحصنة العفيفة) عن وطء محرم لا يصادف ملكا (6) وإن اشتمل على عقد، لا ما صادفه (7)
____________________
فثبت الحد عليها باليمين. هذا إذا لم يكن للزوج بينة.
وأما إذا كان للزوج بينة فلا ينبغي اللعان حينئذ، لأن حد الزنا مبني على التحفيف فناسب أن لا يثبت باليمين أي بلعان الزوج مع وجود البينة.
(1) أي ونسبة (المصنف) اشتراط عدم وجود البينة إلى القول.
(2) أي وجه توقف (المصنف) أصالة عدم اشتراط عدم البنية في اللعان، لأنه شرط مشكوك فيه والأصل عدمه.
(3) أي حكم اللعان في الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 182 وقع معتبرا بالوصف وهو عدم وجود البنية، ولم يقيد الحكم في الآية بالشرط. وقد تقرر في الأصول: أن مفهوم الوصف لا حجية فيه. ولهذا قال الشارح: وهو لا يدل على نفي ما عداه.
(4) أي خروج القيد وهو كون الحكم مقيدا في الآية الشريفة بالوصف جاء على طبق الأغلب. حيث إن أعلب الناس حينما يرمون أزواجهم لا تكون لهم البينة.
(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 589 الباب 1 الحديث 9.
(6) أي لا يصادف الوطي في ملك الواطي بمعنى أن البضع لا يكون ملكا له (7) أي لا في بضع يكون ملكا له وإن حرم له الوطي بالعرض ككونها في وقت الحيض، أو الإحرام.
وأما إذا كان للزوج بينة فلا ينبغي اللعان حينئذ، لأن حد الزنا مبني على التحفيف فناسب أن لا يثبت باليمين أي بلعان الزوج مع وجود البينة.
(1) أي ونسبة (المصنف) اشتراط عدم وجود البينة إلى القول.
(2) أي وجه توقف (المصنف) أصالة عدم اشتراط عدم البنية في اللعان، لأنه شرط مشكوك فيه والأصل عدمه.
(3) أي حكم اللعان في الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 182 وقع معتبرا بالوصف وهو عدم وجود البنية، ولم يقيد الحكم في الآية بالشرط. وقد تقرر في الأصول: أن مفهوم الوصف لا حجية فيه. ولهذا قال الشارح: وهو لا يدل على نفي ما عداه.
(4) أي خروج القيد وهو كون الحكم مقيدا في الآية الشريفة بالوصف جاء على طبق الأغلب. حيث إن أعلب الناس حينما يرمون أزواجهم لا تكون لهم البينة.
(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 589 الباب 1 الحديث 9.
(6) أي لا يصادف الوطي في ملك الواطي بمعنى أن البضع لا يكون ملكا له (7) أي لا في بضع يكون ملكا له وإن حرم له الوطي بالعرض ككونها في وقت الحيض، أو الإحرام.